الإمام أحمد بن حنبل

10

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

الْبُيُوتِ ، إِلَّا الْأَبْتَرَ ، وذو « 1 » الطُّفْيَتَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا « 2 » يَخْتَطِفَانِ « 3 » " ، أَوْ قَالَ : " يَطْمِسَانِ الْأَبْصَارَ ، وَيَطْرَحَانِ الْحَبَلَ « 4 » مِنْ بُطُونِ النِّسَاءِ ، وَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا " « 5 » .

--> جنان ، وعليها علامة الصحة . وقد ذكر ابن الأثير أن الجِنَّان في هذا الحديث : هي الحيات ، التي تكون في البيوت ، واحدها جانّ ، وهو الدقيق الخفيف . ( 1 ) كذا في ( ظ 8 ) و ( ظ 2 ) و ( ق ) و ( ه ) ، ونسخة السندي ، وضبب فوقها في ( ظ 8 ) ، وجاء في هامشها : ذا ، وقال السندي : قوله : إلا الأبتر ، بالرفع ، يدل عليه قوله : " وذو الطفيتين " وهو مرفوع على أنه بدل من الحيات ، وذلك أن الحيات في محل رفع على أنه نائب الفاعل للمصدر المضاف إليه ، وهو مصدر مبني للمفعول ، وكأنه قيل : نهي أن تقتل الحيات القصيرة الذنب . ( 2 ) في ( ظ 8 ) : وإنهما . ( 3 ) في ( ظ 8 ) : يخطفان . ( 4 ) في هامش ( ظ 2 ) و ( ق ) : الحَمْل . ( 5 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، عباد بن عباد - وهو أبو معاوية المهلبي - من رجال مسلم ، وقد أخرج له البخاري متابعة ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " 226 / 9 - 227 من طريق الإمام أحمد بهذا الإسناد . وأخرجه إسحاق بن راهويه في " مسنده " ( 881 ) - ومن طريقه مسلم ( 2232 ) - عن أبي معاوية ، والبخاري ( 3308 ) من طريق أبي أسامة ، وابن أبي شيبة 404 / 5 ، ومسلم ( 2232 ) ، وابن ماجة ( 3534 ) من طريق عبدة بن سليمان ، ثلاثتهم عن هشام ، به ، إلا أن أبا أسامة وعبدة لم يذكرا قتلَ الأبتر . وسيردُ بالأرقام : ( 24219 ) ( 24255 ) ( 24535 ) ( 25025 ) ( 25142 ) ( 25241 ) ( 25938 ) . وفي الباب : عن ابن عمر ، سلف برقم ( 4557 ) ، وسلف شرحه ثمة .